Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب الوكالة

منه﴾ ولم يقل: فليشتر,

ويدل أيضا على أن الدراهم إذا كانت معلومة، أو معينة لم يحتج على ذكر مقدار ما يشتريه من الطعام في عقد الوكالة؛ لأنهم لم يذكروا مقدار الطعام.

ويدل أيضا على جواز الاجتماع على أكل الطعام بينهم، وإن كان احدهم قد يأكل أكثر مما يأكله الآخر.

*ويدل على الوكالة بالشرى والبيع حديث عروة البارقي وحكيم بن حزام حين "دفع النبي ﷺ إلى كل واحد دينارا، وأمره أن يشتري له شاة، ثم أجاز بيع عروة للشاة بغير أمره".

*ويدل على جواز الوكالة في قضاء الدين واقتضائه حديث حذيفة عن النبي ﷺ: "أن رجلا لم يعمل من الخير شيئا إلا أنه قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجاوزوا عن الموسر، فقال الله تعالى: تجاوزوا عنه".

وحديث أبي رافع: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقضي الرجل بكره".

"وحديث أبي حميد الساعدى حين طالب الأعرابي النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 264 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.