Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب الوكالة

ثم أكده بأحد وصفي الشهادة، وهو العدالة، أو العدد؛ لأن الشهادة التي يصح الحكم بها تنظيم معنيين: العددـ، والعدالة، فلما اقتضى هذا الخبر ضربا من التأكيد، لم يحتج مع ذلك فيه إلى جميع شرائط الشهادة، على الوصف الذي بينا.

وليس يمتنع في الأصول تنزيل الأخبار على مراتب، على حسب اختلاف أحوال مخبر فيها.

* [اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به:]

ألا ترى أن الأخبار الواردة عن النبي ﷺ في إثبات الأحكام، لها منازل في القبول وشرائط، على حسب اختلاف أحوال المعاني التي وردت فيها:

فمنها: ما يقبل فيه خبر الواحد العدل.

ومنها: ما شرطه الاستفاضة، وتلقي الناس إياه بالقبول.

ومنها: ما شرطه التواتر الموجب للعلم.

وكان علي ﵁ يقول: "كنت إذا سمعت من النبي ﷺ حديثا نفعني الله بما تشاء منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، ثم صدقته، وحدثني أبو بكر الصديق- وصدق أبو بكر- أن النبي ﷺ قال:

ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 270 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.