Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

ولا يلزم على ذلك الوضوء؛ لأنه فرض مفسر ظاهر المعنى، بين المراد، غير مفتقر إلى البيان، فلم يكن فعله للمضمضة والاستنشاق على جهة البيان، فلم يكن على الوجوب.

وأيضا في الفرق بينهما: أن المفروض في الجنابة غسل الظاهر والباطن الذي يلحقه حكم التطهير، بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول الشعر، ولا يجب ذلك عليه في الوضوء.

فإن قيل: فأوجب طهارة داخل العين، لعموم الآية في الجنابة.

قيل له: خصصناه بالإجماع.

فإن قيل: ليس فيه إجماع، لأن ابن عمر ﵁ كان يدخل الماء عينه في الجنابة.

قيل له: لم يرو عنه أنه كان يراه واجبا، وعسى كان يستحبه.

على أنه لو رآه واجبا، كان اتفاق من بعده على خلافه قاضيا عليه؛ لأن إجماع أهل الأمصار عندنا حجة.

* وأيضا من جهة السنة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 340 (SanadKitab #16546, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.