Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب الشفعة

سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "في العبد شفعة، وفي كل شيء".

ولو ثبت هذا اللفظ: احتمل أن يكون معنى قوله: "في العبد شفعة": فيما بيع من العقار بعبد.

وفائدته أن كون العبد مما لا مثل له، لا يمنع وجوب الشفعة، وإن كان الشفيع إنما كان يأخذ بالبدل، فإذا لم يكن للعبد مثل، أخذه بقيمته.

مسألة: [الشفعة للجار]

قال أبو جعفر: (والشفعة في ذلك: مقسوما كان، أو مشاعا).

قال أحمد: الدليل على وجوب الشفعة للجار الملاصق: حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 343 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.