Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب الشفعة

وهذا يبطل تأويل من تأول الجار على الشريك.

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن إبراهيم بن مهاجر عن رجل عن أبي رافع قال: قال سعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الشريك أحق بالشفعة، والجار أحق ممن وراءه، ما اشتريته".

فانتظم هذا الخبر وجوب الشفعة للشريك دون الجار، ثم للجار دون من وراءه.

وروى قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "جار الدار أحق بشفعة الدار والأرض".

وهذا اللفظ أيضا ينفي احتمال الشريك؛ لأنه أوجبها لجار الدار والأرض، وجعله أحق بالدار، والشريك ليس هو جار الدار، ولا يأخذ الدار، وإنما يأخذ بالشفعة بعض الدار والأرض، ولا يأخذ الدار والأرض بالشفعة إلا الجار.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 345 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.