Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الشفعة

وقد عُقِل من لفظ النبي ﷺ: "الجار أحق بصقبه": وجوب الشفعة فيه.

وهذه الألفاظ التي ذكرناها كلها تنفي تأويل من تأول الجار على الشريك، مع تعسفه في معنى اللفظ، لأن الشريك لا يسمى جارا.

*واستدل من تأوله على الشريك بقول الأعشى:

يا جارتي بيني فإنك طالقة" فسمى المرأة جارة.

وقال: حمل بن مالك للنبي ﷺ: "كنت بين جارتين لي، يعني امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط".

قال: فلما سميت المرأة جارة، لأجل الشركة بينها وبين الزوج، كذلك الشريك يف الدار.

وهذا تعسف شديد في التأويل؛ لأن المرأة لا شركة بينها وبين الزوج، وإنما لها قرب من غير شركة، فسميت جارة، لقربها منه ببدنها، لا لشركة بينهما.

فإن احتجوا بما روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 347 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.