Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الشفعة

وذلك لأن الراوي كثيرا ما يروي الحديث عن النبي ﵊، ويعطف عليه قول نفسه، فيدرجه فيه، فيظن السامع أن الجميع عن النبي ﷺ، وأقل أحوال ما كان هذا سبيله، أن لا نثبته عن النبي ﵊؛ لأنه غير جائز إثبات الرواية عنه بالاحتمال.

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن جريج روايته عن النبي ﷺ: "إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها".

فإنما فيه نفي الشفعة بالقسمة.

وكذلك نقول: إن القوم إذا قسموا أرضا، أو دارا بينهم: لم تجب بالقسمة الشفعة بهذا الخبر.

ولا دلالة له على نفي وجوب الشفعة بالبيع.

وكذلك سائر الألفاظ التي ذكرت في نحو ذلك، بعد ذكر الشفعة للشريك، لو صحت: كان معناها معنى إيجاب الشفعة بالقسمة.

وفي حديث جابر تأويل آخر، وهو أنه ذكر فيه: "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".

ومعناه: إذا كان بين الدارين طريق نافذة فلا شفعة، وكذلك نقول: إن الجار غير الملاصق لا شفعة له وإن تناوله اسم الجار.

*ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون رجلان اختصما إلى النبي ﷺ، أحدهما جار، والآخر شريك، فنفى شفعة الجار مع الشريك، فقال: فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة للجار مع الشريك في الطريق، أو في نفس المبيع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 349 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.