Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب الشفعة

مسألة: [الأولى بالشفعة]

قال أبو جعفر: (وأولى الشفعاء بالمبيع: الشريك الذي لم يقاسم، ثم يتلوه الشريك في الطريق، ثم الجار الملاصق).

وإنما كان الشريك في المبيع أولى لحديث جابر: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم".

وقوله: "إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

وقد بينا أن تأويله: أن جارا وشريكا اختصما، فقضى للشريك دون الجار، ولم يجعل للجار مع الشريك حقا.

ويدل عليه: حديث أبي رافع من طريق إبراهيم بن مهاجر، وقد قدمنا إسناده: "الشريك أحق بالشفعة، والجار أحق ممن وراءه".

ولا خلاف بين الفقهاء أن الشريك أحق من الجار، ثم الشريك في الطريق أولى من الجار؛ لأن قوله: "الشريك أحق بالشفعة، والجار أحق من غيره": ينتظم الشريك في الطريق وغيره.

ولحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ: "جار الدار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إذا كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 351 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.