Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب الشفعة

وروي في خبر آخر: "إنما الشفعة لمن واثبها".

ولاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على أن ترك الطلب مدة طويلة يبطلها، فعلمنا أن وجوبها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد.

[مقدار المدة طلب الشفعة:]

وكان أبو الحسن ﵀ يحتج عن أبي سعيد أنه مقدار المجلس، مثل الخيار بقول، قال: وكذلك هو عندي.

وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك.

وإنما تعلقت صحة الطلب بالمجلس، لأنه حق تعلق بعقد البيع، فأشبه خيار القبول.

مسألة: [لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن]

قال أبو جعفر: (وسواء أحضر مالا عند ذلك بمقدار ثمن المبيع،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 353 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.