Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

وفي بعض الألفاظ "بشرتك".

فهذه الآثار تقتضي إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة؛ لأن في الفم والأنف جلدا، وفي الأنف شعرة.

وكان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي سعيد البردعي عن ثعلب أنه كان يقول: البشرة هي: الجلدة التي تقي اللحم من الأذى، يريد أن الخل ونحوه إذا أخذه الإنسان في يده أو في فمه لم يتأذ به، فإن بقر الجلد من الموضع تأذى بما يصير فيه من خل أو نحوه، فتلك الجلدة هي البشرة.

فإن قيل: فيلزمك على هذا تطهير داخل العين، لأنها قد يكون فيها شعر.

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر الخبر، إلا أنا خصصناه بدلالة.

مسألة: [عدم جواز قراءة القرآن، ولا مسه للجنب والحائض].

قال أبو جعفر: (ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة، ولا يمس المصحف إلا بغلافه).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 344 (SanadKitab #16546, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.