Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الإجارات

فإن قيل: قول النبي ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترد": يوجب ضمانه حتى يخصه دليل.

قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك، وإنما يتناول حال قيامه بعينه؛ لأنه قال: "عليها رد ما أخذت".

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأجير المشترك مما يمكن التحفظ منه، وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه).

وروي عن علي ﵁ روايتان في الأجير المشترك: إحداهما: أنه يضمن، والأخرى: لا يضمن.

وقيل: إنه يضمن احتياطا لأموال الناس، ويحتمل ان يكون الوجه الذي ضمن فيه إذا كان الهلاك من خيانه يده.

فصل: [ضمان الأجير المشترك عند الجناية]

وأما ما جنت يد الأجير المشترك، فإنه يضمنه وإن لم يكن متعديا فيه في قولهم.

وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف، وهو عنده في يده

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 398 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.