Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الإجارات

لأنه أمين كالمودع، وكل من كان مؤتمنا في شيء، فالقول قوله.

والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمنته وليتق الله ربه﴾، فوعظه في البخس، فدل على أن القول فيه قوله.

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يصدق).

لأنه مضمون عليه عندهما كالغاصب، لا يصدق فيه على البراءة من الضمان، وكم له على رجل دين، فلا يصدق على القضاء.

مسألة: [للأجير القائم عمله في الشيء حبس الشيء بالأجر]

قال: (وللحائك والقصار ونحوهما أن يحبسا الثوب بالأجر، وليس للحمال والجمال والملاح الحبس).

والأصل فيه: أن الأجر مستحق على العمل متى كان العمل قائما في الشيء المستأجر عليه، فله حبسه بالأجر، كما يحبس المبيع بالثمن.

وعمل الحائك قائم في الثوب، وكذلك القصار تأثيره قائم في الثوب، فمن أجل ذلك كان له حبسه.

وعمل الحمال غير قائم في المحمول، ولا تأثير له باق فيه، فلذلك لم يكن له حبسه.

مسألة: [لزوم عقد الإجارة، ولا تنقض إلا بعذر]

قال أبو جعفر: (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلا من عذر).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 400 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.