كتاب المزارعة
مسألة: [جواز استئجار الأرض للزرع بما تستأجر به الجور]
قال أبو جعفر: (وما جاز أن تستأجر به الدور وغيرها من دراهم أو دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للزرع).
وذلك لقول النبي ﷺ: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها.
ويدل عليه أيضا: قوله ﵊: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وقال سعد بن أبي وقاص: "كنا نكري الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما على السواقي من الزرع، وبما صعد بالماء عنها، فنهى رسول الله عن ذلك، ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق".
وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت سائر الأشياء المعلومة؛