Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

مسألة: [جواز استئجار الأرض للزرع بما تستأجر به الجور]

قال أبو جعفر: (وما جاز أن تستأجر به الدور وغيرها من دراهم أو دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للزرع).

وذلك لقول النبي ﷺ: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".

يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها.

ويدل عليه أيضا: قوله ﵊: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وقال سعد بن أبي وقاص: "كنا نكري الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما على السواقي من الزرع، وبما صعد بالماء عنها، فنهى رسول الله عن ذلك، ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق".

وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت سائر الأشياء المعلومة؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 413 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.