Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 6

  1. أحكام الوقف

والدليل على صحة قول أبو حنيفة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة.

قال عبد الباقي: وحدثنا عبد الله بن محمد الوراق قال: ثنا كامل بن طلحة قال: ثنا ابن لهيعة عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول لما نزلت سورة النساء، وفرض فيها الفرائض:

"لا حبس بعد سورة النساء"، ولم يذكر عبيد: "بعد سورة النساء".

فإن هذا خبر دل على صحة قوله من حيث منع أن يكون وقفه إياها حابسًا لها عن انتقال الملك منها بالميراث.

وروى سفيان عن مسعر عن أبى عون الثقفي عن شريح قال: "جاء محمد ﷺ ببيع الحبس".

فإن قيل: المراد بالحبس المذكور في هذه الأخبار: حبس الجاهلية من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 6 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.