Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 20

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

[أحكام الهبة]

مسألة: [هبة الأعيان]

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة).

وذلك لما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "يقول ابن آدم مالي مالي .. وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت".

فشرط في صحة الصدقة إمضاءها، ومنع صحتها بالقول دون إمضائها، وهو الإقباض والتسليم، فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة.

ويدل عليه: قول أبى بكر الصديق في مرضه لعائشة ﵄: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك.

فقالت عائشة: وإنما هي أسماء. فقال: ألقي في روعي أن ذا بطن-

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 20 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.