Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 24

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

والملتقط له ضرب من الولاية، ألا ترى أنه لو أراد غيره انتزاع الصبي منه: كان الذي التقطه بدءا أولى بإمساكه.

مسألة: [العدل بين الأولاد في العطايا]

قال أبو جعفر: (ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك قول أبي يوسف: التسوية بينهم، وفي قول محمد: يجريهم على سبيل مواريثهم منه لو توفي).

وجه قول أبى يوسف: حديث الشعبي عن النعمان بن بشير قال: "نحلني أبى نحلًا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي ﷺ فأشهده، فأتى النبي ﵊، فذكر ذلك له، فقال: ألك سواه؟ قال: نعم.

قال: وكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا.

فقال: هذا جوز، فأشهد على هذا غيري".

فقوله: ألك سواه؟، وقوله: أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟: من غير فرق بين الذكر والأنثى، يدل على أنهما متساويان فيه.

وروى عبد الله بن مسعود "أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إني تصدقت على ابني صدقة، فاشهد.

قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم.

قال: قد أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا.

قال: لا أشهد على جور".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 24 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.