Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 33

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

مسألة: [رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر]

قال: (ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر).

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا ابن غنام بالكوفة قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مصعب بن المقدام عن خارجة بن مصعب عن أبي الحسين عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"من أعطى امرأته عطية، فهي له صدقة".

فقال له عمر: لتأتيني بمن يشهد على هذا.

فقال: عائشة سمعت هذا، فأرسلوا إلى عائشة، فقالت: صدق. سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك.

فلما لم يصح الرجوع في الصدقة، لم يصح في الهبة الرجوع، إذ كانت بمثابة الصدقة.

وإذا لم يصح رجوع الزوج فيما وهبه لامرأته بدلالة السنة، لم يصح في الهبة رجوعها أيضًا فيما تهبه له، لأن أحدًا لم يفرق بينهما.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 33 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.