Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 39

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

"لا ترقبوا شيئًا، فمن أراقب شيئًا، فهو سبيل الميراث".

ويجوز أن تكون الرقبى المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبها، ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرى؛ لأن هذا يجوز أن تسمى رقبى، إذ كان مترقبًا لموته في رجوع الهبة.

مسألة:

قال: (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم).

وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: "إنك لم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه"، فشرط الحيازة مع القبض، وذلك بمحضر من الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه.

وما أمكن قسمته وحيازته: لم تصح فيه مشاعًا الهبة، وإذا كانت صحة العقد متعلقة بالقبض والحيازة، والمشاع لا يتأتى فيه قبض صحيح على وجه الحيازة فيه ساقط.

فإن قال قائل: روي "أن النبي ﷺ لما كان بالروحاء في حجة الوداع رأى حمار وحش عقيرًا، فقال رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 39 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.