Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

يفسده على غيره، كما لو استنجى بماء لغيره، وشراب لغيره، وطعام لغيره: أجزأه مع النهي.

فإن قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع، وليس بطعام ولا علف.

قيل له: لأنه نجس، لا يجوز الانتفاع به، وذلك ضرب من الانتفاع، وأما الروث وإن كان نجسا، فقد يجوز الانتفاع به للأرضين، وتسجر به التنانير.

وأيضًا: نهي عن الاستنجاء باليمين، ولو استنجى بها أجزأه، لوجود إزالة النجاسة، كذلك ما ذكرناه، وإن كان منهيا عنه.

مسألة:] قدر النجاسة المعفو عنها، وجواز إزالة النجاسات بغير الماء [

قال أبو جعفر: (وما عدا من البول والغائط مخرجه، فكان أكثر من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 356 (SanadKitab #16546, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.