Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 56

  1. كتاب اللقطة والآبق

ويجوز كونها من بين الصدقة.

وأي الوجهين كان: منع الغني الانتفاع به؛ لأن الغني لا يحل له أكلها إن كانت من الصدقة، ولا إذا كان شأنها الصدقة.

وأظهر الوجهين فيه: أن يكون أجاز: شأنها أنها صدقة، من حيث كانت لقطة، كقوله تعالى: ﴿لولا أن من الله علينا لخسف بنا﴾، وقوله تعالى: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾، فيه تحقيق الصفة، كذلك ما وصفنا.

* فإن قال قائل: في حديث أبي بن كعب أن النبي ﷺ قال له بعد تعريفها ثلاثة أحوال:

"احفط عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها".

وفي حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال:

"عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، ثم استنفق بها، فإن جاء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 56 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.