Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب اللقطة والآبق

اللقطة قال: "فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها".

وروى بكير الطائي عن أبي البختري قال: "وجد علي ﵁ دينارًا. قال علي: فاشتريت به حنطة، ثم أخبرت النبي ﵊، فقال: رزق سيق إليك، فأكل وأكلنا.

ثم جاء صاحب الدينار، فقضاه النبي ﷺ".

والنبي وعلي ﵉ لم يكونا ممكن تحل لهما الصدقة، وقد أكلا منها.

وجميع هذه الأخبار تدل على أن لواجد اللقطة الانتفاع بها، وأكلها بعد التعريف وإن كان غنيًا.

* قيل له: أما قوله في حديث أبي: فاستمتع بها: فلا دلالة فيه على موضع الخلاف بيننا؛ لأن أبيا كان فقيرًا.

والدليل عليه: "أن أبا طلحة لما جعل أرضًا له لله، فأتى النبي ﷺ، فقال: اجعلها في فقراء قرابتك، فجعلها في حسان وأبي بن كعب".

- وأما قوله في حديث زيد بن خالد الجهني: ثم استنفق بها: فإن معناها في الصدقة؛ لأن الصدقة تسمى نفقة، قال الله تعالى: ﴿وأنفقوا من ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 58 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.