Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 71

  1. كتاب اللقيط

الكاذبين﴾ إلى آخر القصة، فحكم بصدق الصادق منهما بالعلامة الدالة على صدقه.

وليس ذلك كدعوى رجلين عبدًا في يدي غيرهما، ووصف أحدهما علامة في جسده: فلا يحكم له به، ولا يستحق بالعلامة شيئًا؛ لأن العلامة إنما تدل على يد كانت متقدمة، وكون يدٍ كانت: لا يستحق به شيئًا.

ألا ترى أنه لو أقام البينة أنه كان في يده: لا يلتفت إليها.

ولو أقام أحد مدعيي نسب اللقيط البينة على أنه كان في يده قبل ذلك: استحقه دون الآخر، كذلك العلامة لما كانت دلالة على تقدم يده، كان مصدقًا فيه، وصار أولى به من الآخر.

[مسألة:]

قال: (ولو لم يصف واحد منهما شيئًا: كان ابنهما جميعًا).

لتساويهما في الدعوة.

وقد روي عن علي وعمر في رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فادعيا الولد: أنه ابنهما، وقد بينا هذه المسألة في كتاب الدعوى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 71 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.