كتاب الفرائض
مسألة: [القاتل لا يرث]
قال أبو جعفر: (ولا يرث القاتل من المقتول مالًا، ولا دبة).
وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: "لا ميراث لقاتل".
والدية ميراث عن المقتول، فهي داخلة في العموم.
والدليل على أن الدية موروثة عن المقتول: أنه تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وأنها بعد ذلك مقسومة بين الورثة على سهام المواريث، ومن أجل ذلك ورثت المرأة منها، كما ترث سائر ماله.
وقد روى سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب سأل الناس عن ميراث المرأة من دية زوجها، فقام الضحاك بن سفيان فقال: كتب رسول الله ﷺ في امرأة أشيم الضبابي أن أورثها من دية زوجها، فورث عمر المرأة من دية زوجها".