Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب الفرائض

حظ الأنثيين﴾.

وقوله تعالى: ﴿إن امرؤا هلك ليس له، ولد وله، أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾.

ونحوها من الآي الموجبة للمواريث

فإن قال قائل: يخصه حديث أسامة بن زيد عن النبي ﷺ أن قال: "لا يرث المسلم الكافر".

قيل له: أصل الحديث: "لا يتوارث أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر". كذا رواه جماعة عن النبي ﷺ.

وإذا كان كذلك، ولم يكن للمرتد ملة يقر عليها، إذ ليست الردة بملة واحدة، لم يتناوله الخبر.

ألا ترى أن المرتد لا يرث من أهل الدين الذي انتقل إليه.

فإن قيل: قد روي في أخبارٍ أخر مطلقة: "لا يرث المسلم الكافر".

من غير ذكر الملة.

قيل له: هو خبر واحد، ساقه بعضهم على وجهه، وحذف بعضهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 75 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.