Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب الفرائض
  2. باب قسمة المواريث

[مسألة: ميراث البنتين]

(وللبنتين الثلثان، وكذلك لما فوقهما).

لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البنتان، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات والأخوات.

فإن قبل: قال الله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾.

قيل له: هذا كقوله تعالى: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾.

مسألة: [ميراث البنات وبنات الابن]

(ولا شيء لبنت الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معها ذكر).

وذلك لأن البنتين قد استكملتا جميع سهام البنات، وهما الثلثان، فلم يبق لبنات الابن شيء.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 86 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.