Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجد

مسألة: [الأكدرية]

وقال زيد في مسألة الأكدرية: وهي زوج، وأم، وأخت، وجد.

قال: لو انفرد الجد بلا أخت: كان للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فلجد، وهو السدس.

ولو انفردت الأخت بلا جد: كان للزوج النصف، ولها النصف، وللأم الثلث، فيكون للأخت في هذه الحال النصف، فإذا اجتمعا أعطى كل واحد سهمه لو انفرد.

فجعل للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ثم جمع ما في يد الأخت إلى ما في يد الجد، فجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه يجعل الأخت مع الجد بمنزلتها مع الأخ.

*وإلى قول زيد ذهب أبو يوسف ومحمد، وسفيان الثوري،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 101 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.