Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 104

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجد

بقي، أو سدس جميع المال، مثل قول زيد.

ولا يعتد بالإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب والأم في القسمة، كما يفعل زيد، لأن الإخوة من الأب في قول زيد يردون إلى الإخوة والأخوات من الأب والأم ما في أيديهم، ولا معنى لمقاسمتهم، وهم لا يأخذون شيئًا.

ولا يفضل أما على جد، قال: لأن أحوال الجد كأحوال الأب في مواضع، فلا تفضل عليه، كما لا تفضل على الأب.

فإذا كانت أم، وأخت، وجد: فمن قوله: أن للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللجد.

وعنه رواية أخرى: أن للأخت النصف، وما بقي بين الأم والجد نصفين.

ووجه هذه الرواية: أن للجد أحوالًا مثل أحوال الأب، إلا أنه قد تباعد حال الجد؛ لأنه في درجتين، والأم في درجة، فسوى بينهما.

وإذا كان زوج، وأم، وجد: فمثل ذلك على الروايات الثلاث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 104 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.