Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، وأمر النبي ﷺ بغسل بول الأعرابي بالماء.

قيل له: أما قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، فلم ينف به أن يكون غيره طهورا.

وأما قصة الأعرابي فليس فيها أيضًا أن غيره لا يجزئ، وما ذكرناه في الجواب عن دم الحيض هو جواب عن هذا أيضًا.

وأيضا: لو قطع موضع النجاسة من الثوب، جاز أن يصلي فيه، ولا فرق بين إزالتها بالقطع أو بغير الماء.

وأيضًا: في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أصاب نعل أحدكم أذى"، وفي بعض الألفاظ قذر –ذكره أبو داود في "السنن"-: "فليمسحها بالأرض، وليصل فيها".

فإن قيل: الطهارة لا تكون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث.

قيل له: طهارة الحدث عبادة لا لإزالة النجاسة، وطهاة النجاسة إنما هي إزالتها، وقد أجاز النبي ﷺ تطهير النعل من النجاسة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 362 (SanadKitab #16546, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.