Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 128

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الميراث بالأرحام

القياس، لما روي عن علي ﵁، وعمر، وعبد الله بن مسعود أن الثلثين للعمة، والثلث للخالة.

ولأن قرابتهما من الميت من جهتين، ألا ترى أنه لو ترك أبوين، كان المال بينهما أثلاثًا، كذلك العمة تدلي بالأب، فتستحق نصيبه، والخالة تدلي بالأم، فتستحق نصيبها، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الخالة والدة".

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإن ترك خالة، وابن عمته: كان المال للخالة).

وذلك لأنها أقرب من ابن العمة بدرجة، ومواريث ذوي الأرحام مستحقة بالقرب، كما تستحق بالعصيب، فلا يرث الأبعد مع الأقرب.

*وكذلك: (العمة هي أولى من ابن الخال)، لقربها.

مسألة:

قال: (وإن ترك ثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالمال للعمة التي من قبل الأب والأم).

وذلك لأن لها فضل مزية الأم، كما أن العم من الأب والأم أولى بالتعصيب من العم للأب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 128 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.