الابن، كذلك ما وصفنا.
وأيضًا: روى تميم الداري "عن النبي ﷺ في الرجل يسلم على يد الرجل: أنه أولى الناس بمحياه ومماته".
وظاهره يقتضي أنه أولى بميراثه بعد موته، كما قال الله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله﴾، وعنى به الميراث، إلا أن الكل متفقون على أنه إذا لم يواله: لم يستحق الميراث، فخصصناه بالاتفاق، وبقي حكم اللفظ في إيجاب الميراث في حال الموالاة والمعاقدة.
وأيضًا: فإن من لا وارث له يجوز عندنا أن يوصي بجميع ماله.