Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة.

والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ﵂ عن الرسول ﷺ قال: "إذا رعف الرجل في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، ولا يتكلم، ثم ليبن على ما مضى من صلاته".

وروى أيضًا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا قاء أحدكم أو قلس، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".

وروى يحيى بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء ﵁ أخبره أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان ﵁، فحدثته فقال: "أنا صببت له وضوءه".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 364 (SanadKitab #16546, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.