Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب الخنثى

وذكر محمد في كتاب الخنثى هذا القول عن أبي يوسف، ثم قال بعد ذلك: فإن بال منهما جميعًا: لا علم لي بهذا، وهو قول محمد، ولم يذكر أكثرهما بولًا.

وعن أبي حنيفة: أنه إذا بال منهما: فهو مشكل.

وروى أبو يوسف عنه فيما حكاه بشر بن الوليد، أنه يعتبر أيهما سبق.

وذكر محمد في كتاب الدعوى: أنه إذا بال منهما جميعًا: قضيت به لأولهما نزل منه، ولم يذكر فيه خلافًا، ثم قال: بال منهما جميعًا معًا، لا يسبق واحد منهما صاحبه: قضي به للأكثر في قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول أبي حنيفة: لا حكم للأكثر، فجعله مشكلًا مع كثرة أحد البولين.

*فأما اعتبار المبال: فإن الأصل فيه ما روي عن علي ﵁، وابن عباس، وجماعة من السلف أن الخنثى يورث من حيث يبول.

وروى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ﷺ "أنه سئل عن مولود ولد في قوم، وله ما للمرأة، وما للرجل، كيف يورث؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 149 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.