Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

مسألة: [الوصية للوارث]

قال أبو جعفر: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الوصي، وهم أصحاء بالغون).

قال أحمد: قد روي أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين قبل نزول آية المواريث، بقول الله تعالي:﴾ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين ﴿، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وهي قوله تعالي:﴾ إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ﴿إلى قوله:﴾ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴿.

فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث، فسقط به فرض الوصية والميراث في مال واحد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 153 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.