Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الوصايا

أن مات بمكة".

فدل هذا الخبر من وجهين على ما قلنا:

أحدهما: قوله: "الثلث، والثلث كثير".

وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن سعد عن النبي صلي الله عليه وسلم نحو هذه القصة في أمر الوصية وقال: "الثلث، والثلث كثير". قال أبو عبد الرحمن: فمن ثم كانوا يستحبون أن يدعوا من الثلث.

والثاني: قوله: "إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.

ويدل عليه أيضا: ما روى عن النبي صلي الله عليه وسلم: "إنما الصدقة عن ظهر غني، وابدأ بمن تعول".

فإذا كان أهله محتاجين: فالبدء بهم بإيصال المال إليهم أفضل من الصدقة به على الأجانب.

ويدل عليه أيضا: حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلي الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 159 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.