Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

قيل له: قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي ﷺ قال: "من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف، وهو في صلاته فليتوضأ"، ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة، وقد جمع بينه وبين الرعاف، وذكر لهما وضوءا واحدا.

فإن قيل: يعارضه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".

قيل له: إنما ذكر ذلك في الشاك في الحدث، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"، وقد اتفقوا أنه ينصرف من القيء والرعاف.

*ويدل على ذلك عموم قوله ﷺ في حديث صفوان بن عسال ﵁: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 367 (SanadKitab #16546, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.