Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب الوصايا

يملكون التصرف على الصغير؛ لأن كل واحد منهم قائم مقام الميت الموصي، والميت لم يكن يملك التصرف على الصغير، فوصية أجرى أن لا يملك، وإذا كان كذلك، كانت ولايته مقصورة على حفظ مال الميت، على النحو الذي بيناه في وصي الأب على الكبير الغائب.

مسألة:

قال: (ولوصي الأب أن يتجر في مال الصغير)

لقول الله تعالي:﴾ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴿، وقوله تعالي:﴾ ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير ﴿، وقوله تعالي:﴾ وأن تقوموا لليتامي بالقسط ﴿.

وأيضًا: فإنه قائم مقام الأب، وكما كان للأب أن يتجر في مال الصغير، كذلك وصية.

مسألة: [الوصية بالمنافع]

قال أبو جعفر: (والوصية بخدمة العبد، وبسكنى الدار، وبثمرة النخل، وبغلة العبيد، والعقار جائزة).

قال أحمد: يعني في خدمة العبيد، وبسكنى الدار إذا كانت الوصية بها لإنسان بعينه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 197 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.