Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 201

  1. كتاب الوصايا

والشريك الذميين.

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقصورة على ما سمي فيها من التصرف.

مسألة: [أكل الوصي من مال اليتيم]

قال أبو جعفر:"وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره".

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾، وقال تعالى: ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارًا أن يكبروا﴾.

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال.

وقال: ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾، وقال ﴿قل إصلاح لهم خير﴾، وقال تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾، وذلك ينفي أكل مال اليتيم قرضا، وغيره.

فإن قيل: روى ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني "أنه سأل ناسا من الأنصار من أصحاب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 201 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.