Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 203

  1. كتاب الوصايا

من ماله، حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم".

وروى نحو هذا التأويل عن مجاهد أيضا من قوله.

فهذا يدل على أن ما روي في حديث ابن لهيعة معناه: أنهم كانوا يأكلون من مال اليتيم إذا عملوا في نخله، حتى نزلت الآية، فنهتهم عن أكله.

وقد دلت سنة رسول الله ﷺ على صحة ما قلناه، وهو: ما حدثنا محمد بن أبي بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: " اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله! وما هنّ؟

قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ".

فعمّ ﵊ تحريم مال اليتيم، ولم يخصص فيه حالا من غيرها.

ويدلّ عليه أيضا: قول النبي ﷺ: " لا يحل مال امرئٍ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 203 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.