Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الوديعة

بقبض الآخر، فسقط اعتبار حكم التسليم، فلذلك افترقا.

"وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم، والثاني بالقبض".

مسألة: [شك المودع في مدعيين لوديعة أيهما أودعه؟]

قال أبو جعفر:"ومن كان في يده ألف درهم، فحضره رجلان، كل واحد يدعي أنه أودعه، فقال: أودعني أحدكما، ولا أدري أيكما هو؟ فإنه يستخلف لهما".

وذك أن كل واحد منهما لو أقر له به على انفراد، صح إقراره له.

* "فإذا حلف لهما: برئ، ولم يكن لهما غير الألف التي في يده".

لأنه لم يقر بغيرها.

* قال:"فإن أبى أن يحلف لهما: كانت الألف بينهما، وغرم لهما مثلها، وكانت بينهما".

وذلك لأن النكول بمنزلة الإقرار، فصار كإقراره لكل واحد منهما، فيستحقانه نصفين، ثم يغرم لهما ألفا أخرى؛ لأن كل واحد منهما يقول: قد استهلكت عليّ ما أقررت به للآخر.

*****

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 217 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.