Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 234

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

قائمة في إحراز الغنيمة، استحق السهم وإن لم يقاتل، كما لو وقف رداءا لهم ولم يقاتل: استحق السهم، وقد بينا هذه المسألة أيضا في السير؟

مسألة: [ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب]

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب).

وذلك لأن جيشا لو لحقهم: شركهم فيها على ما بينا، وإذا قسم جازت قسمته؛ لأنها مما يسوغ الاجتهاد فيه، فينفذ حكم الإمام فيها.

فإن قيل:"قسم رسول الله ﷺ غنائم بني المصطلق قبل رجوعه إلى المدينة".

قبل له: لأن الموضع صار مظهورا عليه، وصار من حيز الإسلام.

مسألة: [قسمة ما غنمه المسلمون من الأرضين]

قال أبو جعفر: (وما غنمه المسلمون من الأرضين، كان إلى الإمام أن يقسمها على ما تقسم عليه الغنائم إن رأى ذلك حظا، وله أن يوفقها إلى المسلمين، ويجعلها أرض خراج، ويكون خراجها مصروفا إلى ما ذكرنا وجهه في هذا الكتاب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 234 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.