Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

"من استحق نوما: وجب عليه الوضوء".

قيل له: هو مبني على مابين فيما ذكرنا من حديث حذيفة وابن عباس ﵃؛ لأنه أخص منه، ولا يسقط أحدهما بالآخر، وهما لخصمنا ألزم؛ لأنه يبني العام على الخاص.

وكما اتفقنا جميعا على أن نوم الجالس مستثنى منه، لما روى "أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يخفقون برؤوسهم ينتظرون العشاء الآخرة، ثم يصلون ولا يتوضؤون".

كذلك نوم القائم والراكع بالأخبار التي ذكرنا.

فإن قيل: خصصناه بالإجماع.

قيل له: وخصصناه ما وصفنا بالسنة.

وعلى أنه ليس فيه إجماع؛ لأنه روي عن الحسن وسعيد بن المسيب أنه متى خالط النوم قبله -قليله وكثيره- وهو نائم أو جالس أو قائم توضأ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 377 (SanadKitab #16546, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.