Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب النكاح

* ويدل على فساد هذا الحديث: أن عائشة قد كانت ترى النكاح جائزًا بغير ولي، ولذلك "زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب.

فلما قدمت عبد الرحمن غضب، وقال: أمثلي يفتات عليه في بناته!

فقالت عائشة للمنذر: اجعل أمرها في يده، ففعل، فقال: قد أجزت ما صنعتيه".

فلو كان عندها عن النبي ﵊ في ذلك شيء، لما خالفته إلى غيره.

ومن مذهب الزهري أيضًا جواز النكاح بغير ولي.

وذكر محمد بن شجاع قال: حدثنا معلى عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: "سألته عن المرأة تزوج بغير إذن وليها؟ قال: إن كان كفؤًا جاز".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 266 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.