Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 280

  1. كتاب النكاح

تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن تسكت".

ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها".

وفي بعض الألفاظ: "وصمتها إقرارها".

وروت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: استأمروا النساء في أبضاعهن قال: قلت: فإن البكر تستحيى فتسكت، قال: فهو إذنها".

فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها.

وروى أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت، لم تزوج".

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 280 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.