Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده.

وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا.

فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار.

قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله.

وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها.

وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃.

فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴿، وحقيقته تقتضي اللمس باليد.

قيل له: لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 383 (SanadKitab #16546, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.