Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 327

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

* ويدل على ذلك من جهة السنة: ما روى جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول الله ﷺ: من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها ولا ابنتها".

فلم يفرق بين الحلال والحرام.

فإذا كان التحريم واقعًا بالنظر، فبالوطء أحرى أن يقع؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما.

فإن قيل: روى عبد الله بن نافع عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة "أن رسول الله ﷺ سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا، أينكح ابنتها؟. أو يتبع البنت حرامًا، أينكح أمها؟

قال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان نكاحًا حلالًا".

فبين للسائل نفي التحريم لما سئل عنه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 327 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.