Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

باب نكاح الشغار

مسألة: [نكاح الشغار جائز وفيه مهر المثل]

قال: (وإذا زوجه أخته على أن يزوجه أخته، أو زوجه أمته على أن يزوجه أمته، ليس بينهما مهر غير ذلك: فالنكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها.

قال: وهذا الشرط هو الشغار).

قال أحمد: هذا العقد قد اشتمل على ثلاثة معان:

أحدهما: تمليك البضع بعقد نكاح.

والثاني: شرط بضع كل واحدة لولي الأخرى.

والثالث: أن لا مهر لهما.

وعقد النكاح لا تفسده الشروط، ولا فساد البدل، ولا عدمه.

والدليل عليه: أنه لو تزوجها على خمر أو خنزير: جاز النكاح، وبطل الشرط.

وكذلك لو تزوجها على أن لا مهر لها: كان لها المهر، وجاز النكاح، وبطل الشرط.

وإذا صح ما وصفنا، ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني، وكل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 361 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.