Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

مسألة: [نكاح المتعة]

قال أبو جعفر: ونكاح المتعة غير جائز، وهو أن يتزوج الرجل المرأة وقتا معلوما).

قال أحمد: المتعة المتفق عليها أن يقول: أعطيك كذا على أتمتع فيك يوما، أو نحو ذلك، وهذا لا خلاف بين الفقهاء في فساده.

وقد روي عن النبي ﷺ النهي عنها في أخبار مستفيضة شائعة، وأنه حرمها بعد ما كان أباحها.

ويدل على تحريمهما قول الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾.

فحظر الوطء إلا من أحد الوجهين، والمتعة خارجة عنهما.

فإن قيل: قد صحت إباحتها عن النبي ﷺ بالاتفاق، والحظر بعد الإباحة مختلف فيه، فلا يثبت باتفاق.

قيل له: هذه قضية فاسدة؛ لأنها توجب أن لا يثبت شيء من الأحكام إلا من طريق الاتفاق، وهذا فاسد عند الجميع.

وأيضا: لم تثبت الإباحة إلا من حيث يثبت الحظر؛ لأن كل خبر ورد في إباحتها، ففيه ذكر حظرها بعد الإباحة، فإن لم يثبت الحظر، لم تثبت الإباحة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 367 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.