Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 370

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

وقال: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم﴾، وقال: ﴿حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ ـ

وعموم هذه الآيات يقتضي جواز نكاح المحرم.

ومن جهة السنة: ما رواه سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: "تزوج رسول الله ﷺ وهو محرم.

قال عمرو: فقلت لجابر بن زيد: من تراها يا أبا الشعثاء؟ قال: ميمونة بنت الحارث، فقال له: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال.

فقال لي جابر بن زيد: إنها خالة ابن عباس، وهو أعلم بها، فقلت له: وهى خالة يزيد بن الأصم، فقال لي: وأين تجعل يزيد بن الأصم أعرابيا يبول على عقبيه إلى ابن عباس".

فإن قيل: قد روى يزيد بن الأصم أنه تزوجها وهو حلال، فكيف جعلت حديث ابن عباس أولى؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 370 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.