Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

الطيب، ويجوز لها أن تعقد على نفسها عقد نكاح لزوجها الذي طلقها، مع كونها ممنوعة من الطيب: يدل على فساد اعتلالك.

مسألة: [فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب]

(ولا يفسخ النكاح بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميعا)

وروي نحوه عن علي ﵁.

وروي عن عمر ﵁ أنه قال: "يرد من أربع:

الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، فيما أحسب".

والحجة لقولنا: أن المعقود عليه من جهة المرأة هو التسليم، وهو موجود مع هذه العيوب، والدليل على صحة ذلك: جواز نكاح المجبوب، مع عدم الوطء رأسا، وفساد نكاح ذوات المحارم، لأجل عدم التسليم.

فلما كان التسليم موجودا من جهتها مع العيوب التي ذكرناها، لم يكن له خيار فسخ العقد مع وجود ما تعلقت به صحة العقد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 373 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.