Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

لأنه حر، إذ لو لم يثبت هذا المعنى، لما كان في أمره بالابتداء بالرجل فائدة.

قيل له: وأي غرض للنبي ﷺ في التوصل إلى إسقاط خيراها، حتى يحمل معنى الخبر عليه.

وعلى أنه لو كان المقصد فيه ما قلت، لقال لها: أعتقيهما معا، وكان لا يجب لها الخيار على قولك.

فإن قيل: فما الفائدة؟

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن فضيلة الرجل في الابتداء على المرأة، اقتداء بقول الله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾.

مسألة: [حق المكاتبة في فسخ نكاحها إذا أعتقت﴾

قال: (وإذا أعتقت المكاتبة، وقد كان مولاها زوجها بأمرها في حال كتابتها: فإن لها الخيار في ذلك، كخيار الأمة سواء).

وذلك لما بينا من أنها ملكت بضعها بالعتق.

وإن شئت قلت: لأن بدل البضع لم يحصل لها بعقد النكاح، وإنما حصل لها بغيره، فكانت كالأمة غير المكاتبة.

********

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 383 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.